مرتضى مطهري
412
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
شد : و اذا وجد احدهما لا الآخر حل التفاضل و حرم النسأ . و البته معلوم نيست كه مقصود خصوص جنس ربوى است يا اعم است ولى مثل اينكه در گذشته گفته شد كه ابوحنيفه حتى در غير ربويين نيز بيع نسيه را جايز نمىداند . 52 . كتاب الخلاف للشيخ ابىجعفر الطوسى ، كتاب البيوع ، مسأله 61 : بيع درهم بدرهمين و دينار بدينارين نسية لا خلاف فى تحريمه و بيعه كذلك نقداً و موازنه رباً محرم و به قال جميع الفقهاء و العلماء . و روى مجاهد بن جبير قال : سمعت ثلثة عشر نفساً من اصحاب رسولا لله صلى الله عليه و آله يحرمون ذلك و به قال جميع التابعين و جميع الفقهاء المعروفين و ذهب اربعة انفس من الصحابة الى جواز التفاضل فى الجنس نقداً فاجازوا بيع الدرهم بدرهمين نقداً . ابن عباس و بعض اخر من الصحابة يجوزون ربا الفضل حتى فى الصرف - انظر عدد 22 : ذهب اليه عبدا لله بن عباس و عبدا لله بن الزبير و اسامة بن زيد و زيد بن ارقم . 53 . ايضاً الخلاف ، كتاب البيوع ، مسأله 63 : المذاهب فى ان الربا فى ماذا : الربا عندنا فى كل مكيل و موزون سواء كان مطعوماً او غير مطعوم . و قال داود و اهل الظاهر : الربا فى الاجناس الستة : الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الملح و ما عدا ذلك فلا رباً فيه و قال اهل القياس كلهم ان الربا يثبت فى غير الاجناس الستة على اختلاف بينهم . . . 54 . مسأله 64 : ما يثبت فيه الربا انما يثبت بالنص لا لعلة من العلل و اختلف